responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 120
[معاني صيغة الأمر]
وترد [أي توجد] [1] صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة [2] كما تقدم [3].
أو [4] التهديد [5] نحو {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [6].
أو التسوية [7] نحو [8] {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} [9].

[1] ما بين المعكوفين ليس في " أ، ج ".
* نهاية 6/أمن " أ ".
[2] انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1/ 261، التمهيد للإسنوي ص 266، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، المحصول 1/ 2/95، المعتمد 1/ 49، المستصفى 1/ 417، الإحكام 2/ 142، فواتح الرحموت 1/ 372، المنخول ص 132، التحقيقات ص 220، الأنجم الزاهرات ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 17 فما بعدها.
[3] سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب، انظر ص
[4] في " ج " و.
[5] بعض الأصوليين سماه التقريع، وبعضهم سماه التوبيخ، انظر التوضيح 1/ 152، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143 التبصرة ص 20، المحصول 1/ 2/59، التحقيقات ص 220، المنخول ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 23.
[6] سورة فصلت الآية 40.
[7] أي التسوية بين شيئين، انظر البرهان 1/ 315، المستصفى 1/ 418، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143، المنخول ص 133، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 374، المحصول 1/ 2/60، فواتح الرحموت 1/ 372، شرح الكوكب المنير 3/ 27.
[8] ليست في " أ ".
[9] سورة الطور الآية 16.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست